فصل: أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل:

الفتوى رقم (16681)
س: قمت باستخراج (12 فيزا) لاستقدام عمال من دولة الباكستان وتقدمت بها إلى مكتب استقدام في تلك الدولة، فوفر لي ذلك المكتب التجاري سكنا ونفقة وسيارة بالمجان؛ لأجل أن يكسبني عميلا له في المرات القادمة، ولما اختار العمال الذين طلبتهم- وعددهم اثنا عشر عاملا- دفع لي مبلغا قدره اثنا عشر ألف ريال سعودي. ولما عدت بها إلى السعودية ارتبت في حل هذا المبلغ، حيث غلب على ظني أن صاحب المكتب التجاري قد أخذها من العمال وأعطانيها ليكسبني عميلا له في المرات القادمة، وقد فاتحت عاملين من العمال المذكورين فحللوني من هذا المبلغ، أما العشرة الباقون فقد سافر بعضهم ولا أعرف عناوينهم، ومنهم من توفي وهو تحت كفالتي، أطلب رفع هذه الواقعة إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لإفتائي في هذه الواقعة، وكيف أتصرف في المبلغ الباقي وقدره عشرة آلاف إن لم يكن حلالا لي؟ هكذا أنهي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ج: يجب عليك رد المبلغ المذكور إلى العمال، فإن تعذر فتصدق به عنهم؛ لأن هذا المبلغ اقتطع منهم بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20057)
س5: ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر، وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس، وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلا، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300 ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال، مثلا، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة. والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وفقكم الله وحفظكم.
ج5: لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.استخدام المسلم خادما أو سائقا غير مسلم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9657)
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11031)
س2: هل يجوز استقدام خادمة غير مسلمة أو مسلمة كاشفة الوجه واليدين؟ وهل يجوز لرب الأسرة وأولاده الذكور النظر إليها والتحدث معها أم لا؟
ج2: لا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم، ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة، ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه، مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.استقدام العامل وخلعه من حقوقه:

الفتوى رقم (11446)
س: تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالآتي: يستقدم عامل من دولة أخرى على أن يعمل في تلك المؤسسة (وعلى كفالة صاحبها) مدة من الزمن، وعلى أن يعطى في آخر المدة حقوقه كاملة، وبعد انتهاء المدة يخير العامل- يخيره صاحب المؤسسة- بين أن تنقل كفالته لمن يريد- أي العامل- ويتخلى عن حقوقه، ولكنه يوقع على أنه قد أخذها كاملة، وبين أن يأخذ حقوقه ويسافر إلى بلده، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم الموظف الذي يشرف على هذا العمل ويوقع كذبا على أن العامل قد أخذ حقوقه كاملة؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج: لا يجوز لصاحب العمل أن يأكل حق العامل، ويضطره للتوقيع باستلامه كذبا وتزويرا من أجل نقل كفالته، وكذلك لا يجوز للمشرف أن يساعد صاحب العمل على الإثم وأكل المال بالباطل، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة البقرة الآية 188]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.جلب خادمة لمساعدة الزوجة العاملة:

الفتوى رقم (12640)
س: زوجتي معلمة، ولدي ستة أطفال منها، وهي تتعب كثيرا في عملها، ومع أطفالها في العناية بهم، مع قيامها بأعباء المنزل؛ فضلا عن كثرة زيارات أقاربنا وأهلنا لنا، والسؤال هو: هل يجوز استقدام خادمة مسلمة لتقوم بمساعدة زوجتي وتخفيف العبء عنها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج: ننصحك بعدم استقدام خادمة ما دام الحال كما ذكرت، وعلى الزوجة أن تبقى في المنزل لتربية أولادها، والقيام بحقك وحاجة المنزل، والعمل ليس بلازم إذا ترتب عليه ما ذكرته في سؤالك، أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.وطء المربيات:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9097)
س1: في الفتيات المربيات لأطفال أصحاب الثروة، الآتيات من الخارج سعيا وراء اللقمة العيشية، هل يمكن لوالد الطفل أن يقع عليها كمنزلة الأمة لدى سيدها أم لا؟
ج1: هؤلاء غير مملوكات ملكا شرعيا لوالد الطفل، فيحرم عليه أن يطأهن، ويعتبر وطؤه إياهن زنا، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [سورة المؤمنون الآية 5-7]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود